إلى أي حدٍ يجوز للمسلم إطالة ثيابه وملابسه؟
ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم - أنه حد للناس الكعب, فالسنة أن لا يزيد على الكعب من نصف الساق إلى الكعب لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزل عن الكعب هذا هو السنة, وقال-عليه الصلاة والسلام-: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار), فلا يجوز للرجل أن يجر إزاره, أو سراويله, أو بشته, أو قميصه تحت الكعب بل يجب منع ذلك والقضاء عليه, هذا هو الواجب على كل رجل, والإسبال من المنكرات العظيمة فيجب الحذر منه وهو في الغالب يقع عن الكبر, والخيلاء, والتعاظم, ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة) يعني من الخيلاء من الكبر، وقال-عليه الصلاة والسلام-: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة), وقال أيضاً-عليه الصلاة والسلام-: (ثلاثة لا يكلمهم الله, ولا ينظر إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) خرجه مسلم في الصحيح, فجعل منهم المسلم, فهذا يدل على عظم التحريم وأنه من الكبائر, وهكذا من ينفق سلعته بالحلف الكاذب أيضاً قد ارتكب كبيرة عظيمة, أو يمن بالعطية يعطي ويمن والله يقول-سبحانه-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى, فالإسبال من الكبائر, فيجب الحذر من ذلك, والبعد عن هذا, هذا في حق الرجال, والمرأة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر عورتها. بارك الله فيكم ، وهل يشمل سماحة الشيخ المنع أيضاً الأكمام أكمام اليدين.. لا أعلم في هذا شيئاً إلا أن جمعاً من أهل العلم نصوا إلى أن السنة يكون إلى الرسغ لا يزيد من طرف الكم إلى الرسغ, رسغ الكف من الذراع, وكان هذا هو المعروف من قمص النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ هذا هو الأفضل والأولى, ولو زاد على ذلك فلا أعلم ما يحرمه؛ لكن المؤمن يتحرى هذا الشيء؛ لأن لا حاجة في الزيادة فالزيادة هذه قد تؤذيه عن الأكل. أثابكم الله
ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم - أنه حد للناس الكعب, فالسنة أن لا يزيد على الكعب من نصف الساق إلى الكعب لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزل عن الكعب هذا هو السنة, وقال-عليه الصلاة والسلام-: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار), فلا يجوز للرجل أن يجر إزاره, أو سراويله, أو بشته, أو قميصه تحت الكعب بل يجب منع ذلك والقضاء عليه, هذا هو الواجب على كل رجل, والإسبال من المنكرات العظيمة فيجب الحذر منه وهو في الغالب يقع عن الكبر, والخيلاء, والتعاظم, ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة) يعني من الخيلاء من الكبر، وقال-عليه الصلاة والسلام-: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة), وقال أيضاً-عليه الصلاة والسلام-: (ثلاثة لا يكلمهم الله, ولا ينظر إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) خرجه مسلم في الصحيح, فجعل منهم المسلم, فهذا يدل على عظم التحريم وأنه من الكبائر, وهكذا من ينفق سلعته بالحلف الكاذب أيضاً قد ارتكب كبيرة عظيمة, أو يمن بالعطية يعطي ويمن والله يقول-سبحانه-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى, فالإسبال من الكبائر, فيجب الحذر من ذلك, والبعد عن هذا, هذا في حق الرجال, والمرأة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر عورتها. بارك الله فيكم ، وهل يشمل سماحة الشيخ المنع أيضاً الأكمام أكمام اليدين.. لا أعلم في هذا شيئاً إلا أن جمعاً من أهل العلم نصوا إلى أن السنة يكون إلى الرسغ لا يزيد من طرف الكم إلى الرسغ, رسغ الكف من الذراع, وكان هذا هو المعروف من قمص النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ هذا هو الأفضل والأولى, ولو زاد على ذلك فلا أعلم ما يحرمه؛ لكن المؤمن يتحرى هذا الشيء؛ لأن لا حاجة في الزيادة فالزيادة هذه قد تؤذيه عن الأكل. أثابكم الله